والجواب: إن الحكم بشهادة الشاهدين معلوم، ولهذا لو كان الماء مبيعا لرده المشتري، وإنما يحصل ذلك بعد الحكم بالشهادة.
مسألة: لو شهد عدلان بأن النجس أحد الإنائين وشهد عدلان بأن النجس هو الآخر (1)، فإن أمكن العمل بشهادتهما وجب، وإن تنافيا اطرح الجميع وحكم بأصل الطهارة.
وقال الشيخ رحمه الله: لا يجب القبول سواء أمكن الجمع أو لم يمكن، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة فأيهما كان معلوما عمل عليه (2).
قال: وإن قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما، وحكم بنجاسة الإناءين كان قويا، لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع وليسا متنافيين فأهمل وأهمل الطرف الآخر.
وقال ابن إدريس: إن أمكن الجمع بينهما حكم بنجاسة الإناءين ثم اضطرب في التقدير الآخر فتارة أدخله تحت عموم وجوب القرعة في كل مشكل، وتارة أخرجه منه واستبعد استعمال القرعة في الأواني والثياب ولا أولوية للعمل بإحدى الشهادتين دون الأخرى، فيطرح الجميع لأنه ماء طاهر في الأصل وحصل الشك في النجاسة فيبني على اليقين.
ثم أفتى بعد ذلك كله بنجاسة الإناءين وقبول شهادة الشهود الأربعة، لأن ظاهر الشرع يقتضي صحة شهادتهم، لأن كل شاهدين قد شهدا بإثبات ما نفاه الشاهدان الآخران، وعليه انقطع نظره (3).
والحق ما قلناه نحن أولا. لنا: إن مع إمكان الجمع حصل المقتضي لنجاسة الإناءين فيثبت الحكم. بيان المقدمة الأولى ما سبق في المسألة السابقة (4) من