معلوم من فتاوى الأئمة عليهم السلام. وروى الشيخ عن عمر بن حنظلة، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام. عن المذي، فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة (1).
وفي الصحيح عن زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل منه الثوب، ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البصاق، والمخاط (2).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المذي، قال إن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال له: ليس بشئ (3).
والأحاديث في ذلك كثيرة ذكرها علماؤنا واستقصينا نحن ذكرها في كتاب مصابيح الأنوار (4) وكتاب استقصاء الاعتبار (5) وكتاب مدارك الأحكام (6)، فليطلب من هناك.
احتج ابن الجنيد: بما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح، قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء وقال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء (7).
والجواب قال الشيخ رحمه الله: هذا خبر واحد وخصوصا وقد تضمن قضية