حين وجدان الماء، بل كان يجب عليه تحصيل الغسل بغير الماء.
الرابع: إنها طهارة تراد لأجل الصلاة، فلا تجوز إلا بالماء كطهارة الحدث، بل اشتراط الماء هنا أولى، لأن اشتراطه في النجاسة الحكمية يعطي أولوية اشتراطه في النجاسة الحقيقية.
لا يقال: هذا قياس، فلا يكون حجة، لأنا نقول: نمنع كونه قياسا، وإنما هو استدلال بالاقتضاء، فإن التنصيص على الأضعف يقتضي أولوية ثبوت الحكم في الأقوى، كما في دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب.
احتج السيد المرتضى: بالإجماع.
وبقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ (1) أمر بتطهير الثوب، ولم يفصل بين الماء وغيره.
وبقوله عليه السلام في المستيقظ من النوم: (لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها) (2) فأمر بما يتناوله اسم الغسل.
وبقوله عليه السلام: (إنما يغسل الثوب من المني والدم) (3)، وهو عام فيما يسمى غسلا.
وبقوله عليه السلام: (ثم اغسليه) (4) وهو عام.
ثم اعترض على نفسه في الأول: بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء.