كان فيه نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه إلا بعد إزالتها (1).
وهذا يدل على أنه حصر في هذه الخمسة.
وقال ابن إدريس: كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا من الملابس مثل الخف، والنعل، والقلنسوة، والتكة، والجوراب، والسيف، والمنطقة، والخاتم والسوار، والدملج، وما أشبه ذلك إذا أصابه نجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس (2).
وهو الأقوى، واشترطنا نحن في كتاب التحرير كونها في مظانها (3).
لنا: على التعميم الاشتراك في العلة المبيحة للصلاة وهي كونه ملبوسا لا تتم الصلاة فيه منفردا، وما رواه حماد، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر فقال: إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس (4).
وعن عبد الله بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة، والتكة، والكمرة (5)، والنعل، والخفين، وما أشبه ذلك (6).
احتج الراوندي بوقوع الإجماع على الخمسة وما عداها لم يثبت النص فيه فيبقى على المنع.
والجواب: قد بينا الثبوت والمشاركة في الجواز.