ثوبه وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه (1).
وإذا وجد الماء غسله ولو وجب عليه الإعادة لبينه، ولأن المشقة الموجودة في ثوب المربية وذوي الجرح السائل والقرح موجودة في صورة النزاع فيتساويان في عدم الإعادة.
احتج الشيخ: بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة (2).
قال ابن بابويه: وسأل محمد بن الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله (3) وفي خبر آخر وأعاد الصلاة (4).
وهذا يدل على أنه يفتي بما قلناه.
والجواب عن رواية الشيخ المنع من صحة سندها، وبالحمل على تمكنه من نزعه.
مسألة (5): اخترنا في منتهى المطلب تجويز الصلاة في الثوب النجس مع تمكن المصلي من نزعه إذا لم يتمكن من غسله، وذهبنا إلى تخيير (6) المصلي بين الصلاة في الثوب النجس وبين نزعه لرواية علي بن جعفر الصحيحة، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه، ولم يصل عريانا، ولأن طهارة الثوب شرط في الصلاة وستر العورة