فلأن التقدير وجوب الصلاة عليه في الثوب مع عدم تمكنه من النزع، وأما الثانية فظاهرة ولأن المقتضي لوجوب الإعادة في صورة النزاع إما إيقاع الصلاة في النجس أو هذا الوصف مع قيد العلم ووجه الحصر السبر (1) والتقسيم، والقسمان باطلان، أما الأول فلانتقاضه بالمصلي في ثوب نجس مع جهله بالنجاسة فإنه لا تجب عليه الإعادة لما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول (2).
وعن حفص بن غياث، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم (3).
وأما الثاني: فلانتقاضه بالمربية للصبي فإنها تصلي مع علمها بنجاسة ثوبها لما رواه أبو حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة (4).
ولأن وجوب الإعادة مع العلم يستلزم وجوب الإعادة مع الجهل بالنجاسة عملا بالمقتضي وهو اختلال الشرط السالم عن معارضة كون تعذر النزع مانعا، وما رواه الحلبي في الحسن قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل أجنب في