قال قطب الدين: الأرض والبارية والحصير هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس فحكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة أو لم يكن الجبين رطبا (1) والحق الأول.
لنا: ما رواه عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة (2).
وجه الاستدلال أن نقول: السؤال وقع عن الطهارة فلو لم يكن في الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة أو عدمها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو محال، لكن الجواب الذي وقع لا يناسب النجاسة فدل على الطهارة.
وأيضا ما رواه أبو بكر عن الباقر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (3).
ولأن المقتضي للتنجيس هو الأجزاء التي عدمت بإسخان الشمس فيزول الحكم.
احتجوا: بأن الاستصحاب يقتضي الحكم بالنجاسة وتسويغ الصلاة لا يدل على الطهارة لجواز أن يكون معفوا عنه كما في الدم اليسير، وبما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح، قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء (4).
والجواب: أن حكم الاستصحاب ثابت مع بقاء الأجزاء النجسة، أما مع عدمها فلا والتقدير عدمها بالشمس.