مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (1).
ولو كان معفوا عنه لما وجبت إعادة الصلاة مع نسيانه.
وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب: إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة (2).
علق الحكم بعدم الإعادة على وصف الأقلية فينتفي مع انتفائه عملا بالشرط، وهو منتف في صورة المساواة، ولأنه أحوط إذ شغل الذمة بالصلاة معلوم، ولا يقين بالبراءة مع الصلاة في ثوب اشتمل على قدر الدرهم من الدم.
احتج سلار بما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك غيره (3) فامض في صلاتك ولا إعادة عليك، وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (4).
قال السيد المرتضى: إن الله تعالى أباح الصلاة في قوله: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " عند تطهير الأعضاء الأربعة فلو تعلقت الإباحة بغسل نجاسة لكان ذلك زيادة لا يدل عليها الظاهر لأنه بخلافها، ولا يلزم على ذلك ما زاد على الدرهم وما عدا الدم من سائر النجاسات لأن الظاهر وإن لم يوجب ذلك فقد عرفناه بدليل أوجب الزيادة على الظاهر وليس ذلك في يسير الدم (5).
واحتج ابن أبي عقيل على وجوب الغسل مع سبق العلم بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه