الصلاة في أول وقتها، والمانع: وهو إمكان وجود الماء مفقود فيثبت الحكم.
احتج الشيخ (1)، والسيد المرتضى رحمهما الله بالإجماع، وبعموم الأخبار الدالة على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت (2).
والجواب: المنع من وقوع الإجماع على صورة النزاع، وهي ما إذا علم بانتفاء الماء، وكذا القول في العمومات.
احتج ابن بابويه: بقوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (3) إلى قوله:
" فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) والعطف يقتضي التسوية في الحكم فكما يصح (5) في المعطوف عليه إيقاعه في أول الوقت فكذا المعطوف، وبما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: فإن أصاب الماء، وقد صلى بتيمم، وهو في وقت؟ قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه (6).
وعن معاوية بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء، ثم صلى ثم أتى بالماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته فإن رب الماء رب التراب (7).
وعدم الإعادة يستلزم الصحة ولأنها إحدى الطهارتين فصح فعلها في أول الوقت كالأخرى.
والجواب عن الأول: بالمنع من التسوية في الحكم مطلقا بين المعطوف