عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل؟ (1).
وعن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة (2).
وعن إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمن الهمداني قال كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا في غيره (3).
وعن عمار الساباطي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟
فقال: لا ليس عليه قبله ولا بعده قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل (4).
وعن حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:
وأي وضوء أطهر من الغسل (5) ولأنه أحد الأحداث الموجبة للغسل فيسقط معه الوضوء كالجنابة، ولأنه غسل أو أكبر (6) الطهارتين فيسقط معه الوضوء كالغسل من الجنابة.
والجواب عن الأول يحتمل أن يكون المراد بالغسل: الغسل من الجنابة فإنه الظاهر عند إطلاق لفظة الغسل، وكذا عن الحديث الثاني.
وعن الثالث: بالمنع من صحة سند الحديث سلمنا لكنا (7) نقول: بموجبه فإن غسل الجمعة كاف في الأمر بالغسل للجمعة وليس فيه دلالة على الاكتفاء به