وعن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال: ليس عليه شئ يستغفر الله، ولا يعود (1).
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله (2).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به (3).
وعن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه (4).
قال الشيخ: والأول: محمول على أنه وطأ في أول الحيض. والثاني: على أنه وطأ في وسطه. والثالث: على أنه وطأ في آخره ويكون محمولا على بلوغ الشبع ربع دينار (5).
والجواب: إن هذه الأحاديث مع صحة سندها محمولة على الاستحباب، على أن التأويلات التي ذكرها استدل عليها بخبر مرسل، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار، قال: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة (6).
وقد عرفت ضعف التمسك بالمراسيل.