جسده (1).
وفي الصحيح عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله (2).
لا يقال: نحن نعمل بوجوبه إذ الاتفاق واقع على الإجزاء لكن نحن نوجب الترتيب الحكمي، وليس في الأحاديث ما يدل على نفيه.
لأنا نقول: تعليق الإجزاء على مطلق الارتماس ينفي وجوب ما زاد على المطلق، وإلا لم يكن مجزيا على إطلاقه.
احتجوا: بأن الترتيب واجب مطلقا، وهو يتناول صورة النزاع، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل يجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك (3).
وجه الاستدلال: أنه عليه السلام علق الإجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر عليه لغسله عند غيره وإنما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما أنه في الأصل مرتب.
والجواب عن الأول: أن الأحاديث الدالة على الترتيب إنما تدل على تفريق الاغتسال كقوله عليه السلام: " ثم تصب على رأسك ثم تصب على سائر جسدك " (4)، وكقوله عليه السلام: " ثم صب على رأسه، ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين " (5)، أما مع