وبحديث (1) الحلبي (2) والبرقي (3) وقد تقدما.
والجواب عن حديث الحلبي: بأنا نقول بموجبه، ونمنع دلالته على صورة النزاع، فإن الدبر عندنا يسمى فرجا لغة وعرفا أما لغة فإنه مأخوذ من الانفراج، وأما عرفا فكذلك أيضا لقوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون " (4) وأشار بذلك إلى ذكر الرجل وسماه فرجا للمعنى الذي هو الانفراج.
وعن الثاني (5): أن الإتيان في الدبر أعم من غيبوبة الحشفة وعدمها، ولا دلالة للعام على الخاص فيحمل على عدم الغيبوبة لصحة تناول اللفظ له جمعا بين الأدلة، وأصالة براءة الذمة معارض (6) بالأدلة التي ذكرناها، وبالاحتياط، ودلالة المفهوم ضعيفة، ولأنه منفي بالإجماع، فإن الإنزال إذا تحقق من غير التقاء وجب الغسل، فلو دل على نفي الحكم عما عداه لزم خرق الإجماع.
وعن التنافي: بالمنع أولا من المساواة فإن الإيلاج مع الشهوة مختص بالرجل فجاز أن يكون هو العلة.
سلمنا المساواة لكن الحديث الذي ذكرتموه متروك بالإجماع، فإن الإمناء موجب للغسل ويحتمل أن يكون الجماع في غير الدبر لأن الدبر قد بينا أنه يسمى فرجا.