وقال السيد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا (1)، وهو اختيار ابن الجنيد (2).
والحق الأول. لنا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (3) أمر مريد القيام للصلاة مطلقا بالوضوء وهو عام فيمن اغتسل وغيره، خرج الجنب بقوله تعالى: " حتى تغتسلوا " (4)، وبقوله تعالى:
" وإن كنتم جنبا فاطهروا " (5) فإنه يفهم منه أن الأمر الأول لغيره وبالإجماع فيبقى الباقي على عمومه، وما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (6).
وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل (7).
وفي الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة (8).
ولأنه قبل الغسل ممنوع من الدخول في الصلاة فكذا بعده عملا بالاستصحاب.
احتج المخالف بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن الباقر