الخال والخالة لأم، فللخال لأم 300 وللخالة لأم 300 أيضا، وتقسم ثلثي الثلث وهو 1200 بين الخؤولة لأبوين " وإلا فلأب " فللخال لأبوين 600 وللخالة لأبوين 600.
ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده.
فلو ترك كل من الخال والخالة لأم ومثلهما لأبوين " وإلا فلأب " ذكرا وأنثى، فلابن الخال لأم 150 ولبنت الخال لأم 150، ولابن الخالة لأم 150 ولبنت الخالة لأم 150.
ولابن الخال لأبوين 300 وكذا لبنت الخال لأبوين، ولابن الخالة لأبوين 300 وكذا لبنت الخالة لأبوين.
2 - ان خؤولة الأم كخؤولة الأبوين تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي، ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا (1).
فتقسم 1800 م 4 عدد الأخوال والخالات = 450، حصة كل خال أو خالة لأبوين أو لأم.
ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده، فلكل من ابن وبنت الخال لأبوين 225، 225، وكذا لابن وبنت الخالة لأبوين. ولكل من ابن وبنت الخال لأم 225، 225، وكذا لابن وبنت الخالة لأم.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بين الخؤولتين، ثم تقسم حصة أخوال كل صنف على افراده مع تعددهم - كما هو المفروض - " والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما هو المفروض فالأحوط وجوبا هو الصلح بين افراد كل