مختلفين في الذكورة والأنوثة في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي، وعلى كل تقدير فتقسم حصة كل خال أو خالة لأبوين أو لأم بين أولاده بالتساوي مطلقا (1).
فعلى القول الأول: تقسم 1800 م 3 = 600 أحدها للخؤولة لأم تقسمه بينهم بالتساوي فللخال لأم 300 وللخالة منها 300. والباقي وهو 1200 للخؤولة من الأبوين تقسمه بينهم بالسوية أيضا، فللخال من الأبوين 600 وللخالة منهما 600 أيضا. ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده. فلو ترك كل من الخال والخالة لأم وكذا لأبوين ذكرا وأنثى فلابن الخال لأم 150 وكذا لابن الخالة لأم، ولبنت الخال لأم 150 وكذا لبنت الخالة لأم. ولابن الخال لأبوين 300 ولابن الخالة لأبوين 300، ولبنت الخال لأبوين 300 ولبنت الخالة لأبوين 300.
وعلى القول الثاني: تقسم 1800 م 4 عدد الأخوال = 450، حصة كل خال أو خالة لأبوين أو لأم، ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده، فلكل من ابن وبنت الخال لأبوين 225، 225 وكذا لابن وبنت الخالة لأبوين، ولابن وبنت الخال لأم 225، 225 وكذا لابن وبنت الخالة لأم.
وعلى القول الثالث: لو تصالح الخؤولة لأبوين مع الخؤولة لأم على أن يكون للخؤولة لأبوين 1350 وللخؤولة لأم 450، فللخال لأم على فرض التفاضل 300، وعلى فرض التساوي 225، فالفارق 75 " أو يقال للخالة لأم على فرض التفاضل 150، وعلى فرض التساوي 225، فالفارق 75 " فلو تصالحا على أن يكون للخال 40 وللخالة 35 أضفت 40 إلى حصة الخال على