كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم " أو أولاد خؤولة لأب وأولاد خؤولة لأم " فتقسم التركة أولا بين الخؤولتين كما في الصورة الثالثة أيضا من صور إرث الخؤولة (1) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار قسمتها أولا بين من يتقرب به أولاد الخؤولة " أي الأخوال الأموات " فلو كان الوارث أولاد خال وخالة لأبوين وأولاد خال وخالة لأم " أو أولاد خال وخالة لأب وأولاد خال وخالة لأم " كما في الفرض الأخير من الفروض المتقدمة، ففي التقسيم بين الأخوال أقوال ثلاثة كما تقدم في الصورة الثالثة من صور إرث الخؤولة:
1 - المشهور ان للخؤولة لأم ان كان واحدا السدس، وان كان متعددا " كما هو المفروض " الثلث، يقسم بينهم بالسوية مطلقا. والباقي للخؤولة لأبوين يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا.
2 - ان الخؤولة لأم كالخؤولة لأبوين تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي، ثم تقسم حصة كل خال أو خالة بين أولاده بالسوية مطلقا أيضا (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بين الخؤولتين، ثم تقسم حصة أخوال كل صنف على افراده مع تعددهم " كما هو المفروض " - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها " كما هو المفروض " فالأحوط وجوبا الصلح بين افراد كل صنف