بمقدار ثلث هذه التركة، وتقدم ذلك مفصلا في الصورة الثانية من صور ارث أولاد الخؤولة والعمومة (1).
وتقسم الثلثين بين أولاد العمومة كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار ثلثي هذه التركة، وتقدم ذلك مفصلا في الصورة الأولى من صور ارث أولاد الخؤولة والعمومة (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار فلأولاد الخؤولة ثلثها 1800 ولأولاد العمومة ثلثاها 3600.
تقسم الثلث أولا بين من يتقرب به أولاد الخؤولة " أعني الأخوال الأموات " مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها 1800 دينار، وله صور ثلاث تقدمت وهي الصورة الأولى والثانية والثالثة من صور ارث الخؤولة.
فلو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا فيقسم الثلث " وهو 1800 " أولا بين الخؤولة على فرض تعددهم كما في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة (3)، ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا.
ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأم فقط فتقسم الثلث " وهو 1800 " أولا بين الخؤولة لأم كما في الصورة الثانية من صور ارث الخؤولة (4) ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " لأم على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.