تقسم الثلث بين أولاد الخؤولة كما قسمناه في الصورة الثالثة من صور ارث أولاد الخؤولة والعمومة (1).
وتقسم الباقي بين أولاد العمومة كما قسمنا الثلثين في نفس الصورة المشار إليها.
مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار كان للزوجة ربعها 1350، ولأولاد الخؤولة ثلثها 1800، والباقي وهو 2250 لأولاد العمومة.
تقسم الثلث " 1800 " بين أولاد الخؤولة كما قسمناه بعينه في الصورة الثالثة من صور ارث أولاد العمومة والخؤولة، اي بين الخؤولة أولا (2) ثم بين أولاد الخؤولة. وتقسم الباقي " 2250 " بين أولاد العمومة كما قسمنا الثلثين فيها نفسها أيضا أولا بين العمومة (3) ثم بين أولاد العمومة.
ولو كان في التركة أرض قيمتها 900 دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 1350، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 5400 + 900 = 6300، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 5400 " وهو 1800، وتعطي أولاد الخؤولة ثلث كل التركة " أي ثلث 6300 " وهو 2100، تقسمه بينهم كما ذكرنا والباقي وهو 2400 لأولاد العمومة تقسمه بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لتكون 3600 + 900 = 4500 ثم تقسمه على 3 " لان الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " أحدها لأولاد الخؤولة والباقي وهو 3000 لأولاد العمومة. وانما