منفرد أو متعدد، وسواء كان أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم البعض - فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وان اختلف بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال:
أ - بالتفاضل مطلقا (1).
ب - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي (2).
ج - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
د - التساوي مطلقا (4).
ه - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا (5).
فلو كان الوارث في المقام مثلا أولاد عم لأبوين وأولاد عم لأم قسمت الثلثين " أي 3600 " على من يتقرب به أولاد الأعمام " أعني الأعمام الأموات " وفي التقسيم بينهم كما في الصورة الثالثة من صور إرث العمومة قولان:
1 - للأعمام لأم ان كان واحدا " كما هو المفروض " سدس الثلثين " ذكرا كان أو أنثى " وان كان متعددا ثلث الثلثين، والباقي للأعمام " أو العم " لأبوين (6).
2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم الثلثين بينهم بالتساوي (7).