صنف مختلفين في الذكورة والأنوثة في الفارق بين حصتي اي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي. وعلى كل تقدير فتقسم حصة كل خال " أو خالة " لأبوين أو لأم بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا (1).
ففي المثال لو تصالح الخؤولة لأم مع الخؤولة لأبوين " فإن لم يكونوا فمع الخؤولة لأب " على أن يكون للخؤولة لأبوين 1350 دينارا وللخؤولة لأم 450 دينارا.
فللخال لأم على فرض التفاضل 300، وعلى فرض التساوي 225، فالفارق 75 " أو يقال للخالة لأم على فرض التفاضل 150، وعلى فرض التساوي 225 فالفارق 75، فلو تصالحا على أن يكون للخال لأم 50 وللخالة لأم 25 كان للخال لأم 50، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 225 + 50 = 275، وللخالة لأم 25 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون 150 + 25 = 175 " ومجموع ذلك 450 ".
وللخال لأبوين على فرض التفاضل 900، وعلى فرض التساوي 675 فالفارق 225 " أو يقال للخالة لأبوين على فرض التفاضل 450، وعلى فرض التساوي 675، فالفارق 225 " فلو تصالحا على نسبة النصف - أي للخال لأبوين النصف وللخالة لأبوين النصف - كان للخال لأبوين 500 / 112 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 675 + 500 / 112 = 500 / 787، وللخالة لأبوين 500 / 112 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 450 + 500 / 112 = 500 / 562 " ومجموع ذلك 1350 ".
ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي.