ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم وأولاد خؤولة لأب فتقسم الثلث " وهو 1800 " بين الخؤولة كما في الصورة الثالثة من صور ارث الخؤولة (1) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم " أو أولاد خؤولة لأب وأولاد خؤولة لأم " فتقسم الثلث وهو " 1800 " بين الخؤولتين كما في الصورة الثالثة أيضا من صور إرث الخؤولة (2) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
فلو كان الوارث " مثلا " أولاد خال وأولاد خالة لأبوين، ومثلهما لأم " أو أولاد خال وخالة لأب، ومثلهما لأم " كما في الفرض الأخير من الفروض المتقدمة.
ففي تقسيم الثلث " 1800 " بين الأخوال في المثال أقوال ثلاثة كما تقدم ذلك في الصورة الثالثة من صور إرث الخؤولة (3) وهي:
1 - المشهور ان للخؤولة لأم ان كان واحدا سدس الثلث 300 وان كان متعددا - كما هو المفروض في المثال - ثلث الثلث 600، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي.
والباقي وهو 1200 للخؤولة لأبوين " فإن لم يكونوا فلأب " يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي أيضا، فتقسم في المقام 600، التي هي ثلث الثلث بين