وتقسم على القول:
ج - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة (1) حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000، فلابن العم لأبوين 2000 ولبنت العم لأبوين 1000، ولابن العم لأم على فرض التساوي 300، وعلى فرض التفاضل 400، فالفارق 100 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التساوي 300، وعلى فرض التفاضل 200، فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن العم لأم 50 تضاف إلى حصته على فرض التساوي فتكون 300 + 50 = 350، ولبنت العم لأم 50 تضاف إلى حصتها على فرض التفاضل فتكون 200 + 50 = 250.
وتقسم على القول:
د - لو كان القائل به قائلا بالقول الثاني من القولين في إرث العمومة (2) حصة أولاد العم لأبوين وهي 1800 على 2 عدد الأولاد = 900 فلابن العم لأبوين 900، ولبنت العم لأبوين 900. وكذا بالنسبة لأولاد العم لأم لابن العم 900، ولبنت العم 900.
وعلى القول:
ه - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة (3) فحصة ابن العم لأبوين على فرض التفاضل 2000، وعلى فرض التساوي 1500 فالفارق 500 " أو يقال لبنت العم لأبوين على فرض التفاضل 1000، وعلى فرض التساوي 1500، فالفارق 500 " فلو تصالحا على نسبة نصف