فحصة العم لأم على القول الأول 600، وعلى الثاني 1800.
وحصة العم لأبوين على القول الأول 3000، وعلى الثاني 1800.
وأما القسمة بين أولاد العمومة فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو ترك العم لأبوين ذكرين والعم لأم أنثيين فلكل واحد من ذكري العم لأبوين على القول الأول 1500، وعلى الثاني 900. ولكل واحدة من أنثيي العم لأم على القول الأول 300، وعلى الثاني 900.
واما لو كان أولاد العم لأبوين ذكرا وأنثى ومثلهم أولاد العم لأم.
فتقسم على القول:
أ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة (1) حصة أولاد العم لأم وهي 600 م 3 عدد حصص أولاد العم لأم = 200، فلابن العم لأم 400، ولبنت العم لأم 200.
وتقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصص أولاد العم لأبوين = 1000، فلابن العم لأبوين 2000، ولبنت العم لأبوين 1000.
وتقسم على القول:
ب - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة (2) حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000، فلابن العم لأبوين 2000 ولبنت العم لأبوين 1000.
وتقسم حصة أولاد العم لأم وهي 600 م 2 عدد الأولاد = 300، فلابن العم لأم 300 ولبنت العم لأم 300.