فعلى القول الأول: للأعمام لأم ان كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس 600، وان كان متعددا الثلث 1200، يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور بالتساوي، فللعم 600 وللعمة 600.
2 - بالتفاضل، فتقسم 1200 على 3 عدد حصصهم = 400، فللعم 800 وللعمة 400.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللعم على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 600، فالفارق 200 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 600، فالفارق 200 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 100، تضاف إلى حصته على فرض التساوي، فتكون 600 + 100 = 700. وللعمة 100 تضاف إلى حصتها على فرض التفاضل، فتكون 400 + 100 = 500 " ومجموع ذلك 1200 ".
ثم إن الباقي على التقديرين " أي عن السدس أو عن الثلث " وهو عن السدس 3000 وعن الثلث 2400 للأعمام لأبوين " وإلا فلأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا عمين أو عمتين فلكل على الفرض الأول 1500، وعلى الفرض الثاني 1200 ولو كانوا عما وعمة قسمت على الفرض الأول 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000، فللعم 2000 وللعمة 1000، وقسمت على الفرض الثاني 2400 م 3 = 800، فللعم 1600 وللعمة 800.