الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600، ولأولاد الاخوة من الأم الثلث 2400، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة " اي الاخوة الأموات " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده مع فرض تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر " الأخ " ذكرا وأنثى وتركت الأخت 3 ذكور أو 3 إناث، قسمت حصة الأخ وهي 1200 م 2 عدد أولاده، فلكل من أولاده 600، ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الأخت وهي 1200 أيضا م 3 عدد أولادها = 400، فلكل واحد من أولادها الذكور أو الإناث 400.
والباقي وهو 1200 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا فبين