القريبة منهم وان تمثلت بأنثى " ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحادهم " الاخوة الأموات والأجداد " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان الأجداد الذين هم من مرتبة واحدة ذكرين " ولابد وان يكونوا أجداد الرتبة الثانية، والا ففي الأولى من طرف الأب ذكر واحد " ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرين أيضا فلكل واحد حينئذ 300، وكذا لو كان الأربعة إناثا.
واما لو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك " أو الأجداد ذكرين والاخوة ذكرا وأنثى أو بالعكس " قسمت 1200 على عدد حصصهم وهي في المثال الأول 6 = 200، فلكل ذكر 400 ولكل أنثى 200، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ وهي 400 وحصة الأخت وهي 200 على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو ترك الأخ ذكرين وتركت الأخت أنثيين قسمت حصة الأخ وهي 400 على ذكريه، فلكل منهم 200 وقسمت حصة الأخت وهي 200 على أنثييها، فلكل أنثى حينئذ 100.
واما مع اختلاف كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة كما لو ترك كل من الأخ والأخت ذكرا و 3 إناث " أو كان أولاد واحد مختلفين وأولاد الاخر متفقين " ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين حينئذ أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي 400 م 5 عدد حصص أولاده = 80، فللذكر 160 ولكل أنثى 80. وقسمت حصة الأخت وهي 200 م 5 عدد حصص أولادها = 40، فللذكر 80 ولكل أنثى 40.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 100، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الأخت 50، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين