مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم سدسها 800، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 200 وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي 2800، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة - وإلا فبين الرتبة القريبة منهم - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد ذكرين والاخوة كذلك قسمت 2800 م 4 أي عدد الوراث، فلكل واحد منهم 700.
ولو كان الاخوة في هذا المثال ذكرا وأنثى قسمت 2800 م 7 عدد حصص الوراث = 400، فللذكر منهم 800 وللأنثى 400. ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا و 3 إناث، والأخت ذكرين أو أنثيين، قسمت حصة الأخ وهي 800 م 5 عدد حصص أولاده = 160، فللذكر منهم 320 ولكل أنثى 160. وقسمت حصة الأخت وهي 400 على ذكريها أو أنثييها بالتساوي فلكل 200.
2 - بالتساوي، فلكل واحد من أولاد الأخ 200، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر من الأخ على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 200 فالفارق 120 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التفاضل 160، وعلى