ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف (1) وان كانت بعيدة ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) " وأولاد أخوة أموات من الأم " سواء كان الاخوة أو أولادهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا فبين أجداد الرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى " وبين من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به " بالتساوي مطلقا أيضا.
وللأجداد من طرف الأب الباقي، يقسم بينهم مع تعددهم ووحدة