حصة الأخت وهي 250 على مجموع حصص أولادها وهم ذكر و 3 إناث أيضا، فتقسم على 5 = 50، فللذكر 100 ولكل أنثى 50.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 125، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت 500 / 62، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر من الأخ على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي 125 فالفارق 75 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على تقدير التفاضل 100، وعلى تقدير التساوي 125، فالفارق 25، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 75 " فلو تصالحوا على نسبة خمس الفارق - أي له خمس الفارق ولهن 4 أخماسه - كان له 15 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 125 + 15 = 140.
ولهن 60 لكل منهن 20، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة حينئذ 100 + 20 = 120 " ومجموع ذلك 500 ".
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 100، وعلى تقدير التساوي 500 / 62، فالفارق 500 / 37 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل 50، وعلى تقدير التساوي 500 / 62، فالفارق 500 / 12، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 500 / 37 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر 500 / 10 من الفارق، ولهن الباقي منه، كانت حصة الذكر حينئذ 500 / 62 + 500 / 10 = 73، ولهن 27 لكل منهن 9، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة حينئذ 50 + 9 = 59 " ومجموع ذلك 250 ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 600، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.