ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف (1) وان كانت بعيدة، ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الاخوة أو أولادهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من طرفها الثلث، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - والا فبين خصوص القريبة منهم وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة لها شيئا - وبين من يتقرب به الأولاد " أعني الاخوة الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد أولاد كل واحد - وإلا فللمنفرد منهم