ولأنثى الأخ على تقدير التفاضل 400، وعلى تقدير التساوي 600، فالفارق 200 " أو يقال للذكر من الأخ على تقدير التساوي 600، وعلى تقدير التفاضل 800، فالفارق 200 " فلو تصالحا على نسبة ربع الفارق - أي للأنثى الربع وللذكر ثلاثة أرباع - كان لها 50 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 400 + 50 = 450، وله 150 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 600 + 150 = 750 " ومجموع ذلك 1200 ".
ولكل أنثى من الأخت الثالثة - واما الثانية فولدها منفرد بحصتها - على تقدير التفاضل 150، وعلى تقدير التساوي 200، فالفارق 50، وهما أنثيان فمجموع الفارق 100 " أو يقال للذكر من الأخت الثالثة على تقدير التفاضل 300 وعلى تقدير التساوي 200، فالفارق 100 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للأنثيين النصف ولأخيهما النصف - كان للأنثيين 50 لكل منهما 25 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهما 150 + 25 = 175 ولأخيهما 50 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 200 + 50 = 250 " ومجموع ذلك 600 ".
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800، لأنها لا ترث من الأرض شيئا:
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة، وإلا فبالأب " وتضيف حصة كل فريق إلى حصته من غير الأرض. فتقسم 600 م 3 = 200، أحدها للمتقرب بالأم 200 تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 200 = 2600، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا. و 400 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون