تعددهم بالتساوي مطلقا، أيضا فلو ترك الأخ ذكرين أو أنثيين والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 300 م 2، فلكل من ذكريه أو أنثييه 150، وقسمت حصة الأخت وهي 300 على عدد أولادها وهم 3، فلكل 100 ذكرا كان أو أنثى.
" الصورة 2 " " الرقم العام 156 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوه أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به من الاخوة الأموات بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300، والباقي 900 للأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الأخوة الأموات من الأم، يقسم أولا بين الأجداد والاخوة الأموات بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة الأموات ذكرا وأنثيين قسمت 900 م 5 = 180، فللجد 180 وكذا للأخ وللجدة 180، وكذا للأخت الأولى وكذا للأخت الثانية. ثم تقسم ثانيا حصة الأخ