أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة في الفرض الأول على أولاده أو أولادها مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، كما لو كانوا ذكرا وأنثى فتقسم حصة الأخ أو الأخت وهي 3600 م 3 عدد حصص الأولاد = 1200 فللذكر 2400 وللأنثى 1200.
ب - وتقسم حصة الاخوة المتعددين لو كانوا ذكرا وأنثيين كما في المثال المتقدم على أولادهما، فلو ترك الأخ ذكرين وأنثى والأخت الأولى ذكرا وأنثى والثانية ذكرا وأنثيين.
قسمت حصة الأخ وهي 1800 م 5 عدد حصص أولاده = 360، فلكل ذكر من الأولاد 720، وللأنثى منهم 360.
وقسمت حصة الأخت الأولى وهي 900 م 3 عدد حصص أولادها = 300، فللذكر من أولادها 600، وللأنثى منهم 300. وقسمت حصة الأخت الثانية وهي 900 م 4 عدد حصص أولادها = 225، فللذكر منهم 450، ولكل أنثى منهم 225.
2 - بالتساوي:
أ - فحصة أولاد الأخ أو الأخت المنفردة 3600 م 2 عدد الأولاد، فلكل واحد منهم 1800، ذكرا كان أو أنثى.
ب - ولكل من أولاد الأخ 600، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت الأولى 450 كذلك، ولكل من أولاد الأخت الثانية 300 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
أ - ولأنثى الأخ المنفرد أو لأنثى الأخت المنفردة على تقدير التفاضل 1200، وعلى تقدير التساوي 1800، فالفارق 600، فلو تصالحت مع أخيها