متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال.
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو تركت الأخت الأولى " في المثال المتقدم " ذكرا وأنثى والثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأولى وهي 600 م 3 عدد حصص أولادها = 200، فللذكر من أولادها 400 وللأنثى منهم 200. وقسمت حصة الثانية وهي 600 أيضا م 5 عدد حصص أولادها = 120، فلكل ذكر من أولادها 240 وللأنثى منهم 120.
2 - بالتساوي فلكل من أولاد الأولى 300، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الثانية 200 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
ولأنثى الأخت الأولى على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي 300، فالفارق 100، فلو تصالحت مع أخيها على نسبة النصف كان لها 50، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 200 + 50 = 250، ولأخيها 50، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 300 + 50 = 350 " ومجموع ذلك 600 ".
ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 200، فالفارق 80 " أو يقال للذكر من الأخت الثانية على تقدير التساوي 200 وعلى تقدير التفاضل 240، فالفارق 40، وهما ذكران، فمجموع الفارق 80 " فلو تصالحوا على نسبة الربع - أي لها ربع الفارق ولهما ثلاثة أرباعه - كان لها 20 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 120 + 20 = 140، ولهما 60 لكل منهما 30، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد حينئذ