واما لو ترك المتقرب به أولادا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو ترك كل من الذكر والأنثى " في المثال المتقدم أيضا " ذكرا و 3 إناث، ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين في الذكورة والأنوثة - حتى لو كانوا من متقرب به واحد - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر " الأخ " وهي 3200 م 5 عدد حصص أولاده = 640، فللذكر منهم 1280 ولكل أنثى 640، وقسمت حصة الأنثى " الأخت " وهي 1600 م 5 عدد حصص أولادها = 320، فللذكر منهم 640 ولكل أنثى 320.
2 - بالتساوي فلكل واحد من أولاد الأخ الأربعة 800، ولكل واحد من أولاد الأخت كذلك 400، نتيجة تقسيم حصتهم على عددهم، وحصة أولاد الأخ 3200 وعددهم 4 = 800، وحصة أولاد الأخت 1600 وعددهم 4 أيضا = 400.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ على فرض التفاضل 1280 وعلى فرض التساوي 800 فالفارق 480 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التفاضل 640، وعلى فرض التساوي 800، فالفارق 160، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 480 " فلو تصالحوا على نسبة النصف - اي للذكر نصف الفارق ولهن نصفه - كان للذكر 240، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 800 + 240 = 1040. ولهن 240. لكل واحدة منهن 80، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن 640 + 80 = 720 " ومجموع ذلك 3200 ".
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 640، وعلى تقدير التساوي 400