2 - بالتساوي (1).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم ثلثها 1800 تقسمه بين الأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد من طرف الأم ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأم أنثيين قسمت 1800 م 4 = 450، فلكل واحد من الأربعة 450، ثم تقسم حصة المتقرب به " اي الاخوة من طرف الأم " على أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا. فلو تركت الأنثى الأولى ذكرا وأنثى، والأنثى الثانية ذكرين أو أنثيين، قسمت حصة الأولى وهي 450 م 2، فلكل واحد من أولادها 225، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الثانية 225، ذكرين كانا أو أنثيين.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأبوين - وإلا فمن الأب - الثلثان 3600، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة من الأبوين، وإلا فمن الأب " في الذكورة أو الأنوثة، وبالتفاضل مع اختلافهم فيها. فلو كان الأجداد أنثيين، ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى، قسمت 3600 م 5 عدد حصصهم = 720 فللأخ 1440 وللأخت 720 وللجدة الأولى 720 وللجدة الثانية 720، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهما مع تعدد أولاد كل واحد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وأما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: