ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد - والا فالسابقة تمنع اللاحقة - وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة " في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، وثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار، قسمت ذلك على الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ومع الاختلاف فيها فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة أخا ذكرا واحدا قسمت 3600 م 3، فلكل واحد منهم 1200، وان كان الأجداد ذكرين وكان من يتقرب به أولاد الإخوة أنثيين قسمت 3600 م 6 عدد حصصهم، 4 حصص الأجداد، و 2 حصص من يتقرب به أولاد الإخوة = 600، فلكل جد 1200، ولكل متقرب به 600، ثم تقسم حصة كل