3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها 2400، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200، ولو كانوا 3 فلكل 800، وهكذا.
والباقي وهو 4800 لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت 4800 بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 2400، ولو كانوا ذكورا وإناثا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها.
وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت الباقي أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به 3 ذكور أو 3 إناث قسمت 4800 م 3 عدد من يتقرب به = 1600، فلكل متقرب به 1600. وان كان المتقرب به ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 4800 م 3 عدد من يتقرب به = 1600، فللذكر منهم 3200 وللأنثى 1600.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى " كما في المثال المتقدم " وترك الذكر ذكرين والأنثى أنثيين، قسمت حصة الذكر " الأخ " وهي 3200 على ذكريه بالتساوي فلكل 1600، وقسمت حصة الأنثى " الأخت " وهي 1600 على أنثييها فلكل واحدة منهما 800.