كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض.
أ - ولأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس فرضا، والباقي ردا.
ب - ولأولاد الأخوين أو أولاد الأختين أو أولاد الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم الثلث فرضا، والباقي ردا.
وعلى كل حال فإن كان الوارث أولاد الأخ المنفرد وأولاد الأخت المنفردة فتقسم حصتهم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " فتقسم حصتهم أولا على عدد من يتقربون به حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده - مع تعددهم وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوج نصفها 1200، ولأولاد الأخ أو أولاد الأخت سدسها فرضا 400، والباقي 800 ردا. وان كانوا أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت " فصاعدا " فلهم الثلث فرضا 800 والباقي 400 ردا.
وعلى كل حال ان كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت " من الأم " فتقسم حصتهم وهي 1200 بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، وان كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
وان كان الوارث أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " من الأم فتقسم حصتهم وهي 1200 أولا على عدد من يتقربون به حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا