1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرين وأنثى، وأولاد الأخت ذكرين وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي 1440 على 5 عدد حصص أولاده = 288، فلكل ذكر من أولاده 576، وللأنثى منهم 288 وقسمت حصة الأخت وهي 720 م 6 عدد حصص أولادها = 120، فلكل ذكر من أولادها 240، ولكل أنثى منهم 120.
2 - بالتساوي فلكل واحد من أولاد الأخ 480، ذكرا كان أو أنثى، ولكل واحد من أولاد الأخت 180 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
ولأنثى الذكر " الأخ " على فرض التفاضل 288، وعلى فرض التساوي 480 فالفارق 192 " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل 576، وعلى فرض التساوي 480، فالفارق 96، وهما ذكران، فمجموع الفارق 192 " فلو تصالحوا على نسبة الثلث - أي للأنثى ثلث الفارق وللذكرين الثلثان - كان لها 64، تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 288 + 64 = 352، ولهما 128 لكل منهما 64، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون حصة كل ذكر 480 + 64 = 544 " ومجموع ذلك 1440 ".
ولأنثى الأنثى " الأخت " على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 180، فالفارق 60، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 120، فلو تصالحتا مع أخويهما على نسبة النصف كان للأنثيين 60، لكل واحدة منهما 30، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 120 + 30 = 150، ولأخويهما 60، لكل واحد منهما 30، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما 180 + 30 = 210 " ومجموع ذلك 720 ".