بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300.
وان كان المشارك لها في الميراث أولاد أخ أو أولاد أخت " من الأم " كان لهم السدس 200 فرضا والباقي 700 ردا، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 450، ولو كانوا 3 فلكل 300، وهكذا.
وان كان المشارك للزوجة أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " " من الأم " فلهم الثلث فرضا 400 والباقي 500 ردا، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ثلاثة ذكور أو 3 إناث أو ذكرين وأنثى قسمت 900 م 3 = 300، فلكل واحد منهم 300، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرين وأنثى وترك الذكر الأول ذكرين والثاني ذكرا وأنثى والثالثة ذكرين وأنثى، فلكل واحد من ذكري الأخ الأول 150، ولكل واحد من أولاد الثاني 150، ولكل واحد من أولاد الأخت 100.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 900 + 900 = 1800 تقسمها بينهم على الفرضين كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها، وان كن 2 فلكل 150، وان كن 3 فلكل 100، وان كن 4 فلكل منهن 75، ولو كن أكثر من ذلك