رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من يقتربون به واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " وأولاد الاخوة الثلث.
يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " اي الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، وإلا فللقريبة منهم "