التساوي فتكون 375 / 9 + 500 / 62 = 875 / 71، ولكل أنثى حينئذ 375 / 9 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 50 + 375 / 9 = 375 / 59. وللتأكد من صحة التقسيم اضرب 375 / 59 × 3 = 125 / 178، ثم أضف اليه حصة الذكر وهي 875 / 71 = 250، وهي حصة أمهم.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 300، أحدها للمتقرب بالأم تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 1200 + 300 = 1500، تقسمها بينهم كما ذكرنا. والباقي من قيمة الأرض 600 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1500 + 600 = 2100، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 900 = 3600 ثم تقسمها على 3 = 1200، أحدها للمتقرب بالأم، والباقي 2400 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات. وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث 4500 لا ثلث 3600 ".
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 900 = 4500، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 4500 " وهو 1500، والباقي وهو 2100 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب ".