فبالتفاضل، ثم تقسم حصة كل من يتقرب به أولاده بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي.
وأما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
وإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع الاخوة من الأم في المقام " في فرض كون الأجداد من طرف الأب غير بعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " إنما هو لعدم مزاحمتهم للاخوة الاحياء من طرف الأم في الميراث، وهما من طبقة واحدة، وتأخر أولاد الإخوة عن الاخوة درجة انما هو مع المزاحمة، لا مع عدمها كما في المقام، فان حصة الاخوة من الأم والأجداد من طرفها حينما يجتمعون مع الأجداد من طرف الأب هي الثلث والباقي بعد حصة الزوج أيضا للأجداد من طرف الأب، كان مع الأجداد من طرف الأب، أولاد اخوة أموات من الأبوين " والا فمن الأب " أم لا. فوجود أولاد الإخوة الأموات ومشاركتهم للأجداد من طرف الأب في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأم، وهو معنى عدم مزاحمة أولاد الإخوة للاخوة من الأم. فيرث حينئذ أولاد الإخوة مع الاخوة.