يتقربون به " وهم الاخوة الأموات من الأم " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث " مع وحدة رتبة الأجداد، وإلا فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا.
وللأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
وإرث أولاد الإخوة الأموات مع الاخوة الاحياء في المقام لعدم المزاحمة، اي أن رث أولاد الإخوة الأموات لا يوجب نقص حصة الاخوة الاحياء، لأن أولاد الإخوة الأموات من الأم لو لم يكونوا موجودين فالثلث كله للأجداد من طرف الأم " ما لم يكن الأجداد من طرف الأم هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " فإرث أولاد الإخوة الأموات من الأم وعدمه لا ينقص حصة الاخوة الاحياء من الأبوين " والا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة.
والاخوة وأولادهم من طبقة واحدة وان كان أولاد الإخوة متأخرين درجة من