مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) واخوة من طرف الأم " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، واللا فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا