من الأجداد " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم، والا فللقريبة منهم ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم، والا فلا يرثون لا هم ولا أولاد الإخوة من الأبوين - والا فمن الأب - للمزاحمة " وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم - الأجداد والاخوة الأموات - في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل واحد ممن يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم الذكورة أو الأنوثة بالتساوي.
واما مع الاختلاف ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
وإرث أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع الاخوة من الأم في المقام " في فرض كون الأجداد من طرف الأب غير بعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " إنما هو لعدم مزاحمتهم للاخوة الاحياء من الأم في الميراث، وهما من طبقة واحدة، وتأخر أولاد الإخوة الأموات عن الاخوة