المزاحمة، فلذا يرثون معهم.
مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوجة ربعها 600 وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم ثلثها 800، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة ذكرا وأنثى أيضا، قسمت 800 م 4 عدد الوراث، فلكل واحد منهم 200، ثم تقسم حصة الأخ على أولاده وحصة الأخت على أولادها بالتساوي مطلقا أيضا. فلو كان أولاد الأخ ذكرين وأنثيين " أو 4 ذكور أو 4 إناث " وأولاد الأخت ذكرا وأنثى " أو ذكرين أو أنثيين " فلكل من أولاد الأخ 50، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الأخت 100 كذلك.
والباقي وهو 1000 للمتقرب بالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا 5 ذكور أو 5 إناث فلكل 200، ولو كانوا مختلفين كما لو كانوا 3 ذكور و 4 إناث قسمت 1000 على عدد حصصهم وهي 10 = 100، فلكل ذكر 200 ولكل أنثى 100.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 200، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات من الأم، تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 800 + 200 = 1000، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
والباقي من قيمة الأرض 400 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون حصتهم 1000 + 400 = 1400 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة