حصص أولادها = 60، فللذكر منهم 120 ولكل أنثى 60، وتقسم حصة الثانية وهي 240 أيضا م 5 عدد حصص أولادها = 48، فلكل ذكر منهم 96 وللأنثى 48.
2 - بالتساوي، فتقسم حصة الأولى م 3 عدد أولادها، فلكل واحد منهم 80، ذكرا كان أو أنثى. وتقسم حصة الثانية أيضا م 3 عدد أولادها، فلكل واحد منهم 80 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
ولذكر الأخت الأولى على تقدير التفاضل 120، وعلى تقدير التساوي 80 فالفارق 40 " أو يقال لكل أنثى من الأخت الأولى على تقدير التساوي 80، وعلى تقدير التفاضل 60، فالفارق 20، وهما أنثيان، فمجموع الفارق 40 " فلو تصالحوا على نسبة النصف كان للذكر 20، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 80 + 20 = 100، ولهما 20 لكل منهما 10، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل منهما 60 + 10 = 70 " ومجموع ذلك 240 ".
ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 48، وعلى تقدير التساوي 80 فالفارق 32 " أو يقال لكل ذكر من الأخت الثانية على تقدير التفاضل 96، وعلى تقدير التساوي 80، فالفارق 16، وهما ذكران، فمجموع الفارق 32 " فلو تصالحوا على نسبة - النصف أي للذكرين نصف وللأنثى نصف - كان للذكرين 16، لكل منهما 8، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون حصة كل ذكر 80 + 8 = 88 وللأنثى 16، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 48 + 16 = 64 " ومجموع ذلك 240 ".
وكذلك الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة " مع عدم وجود